كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
القول الثالث:
يصح النظر للواقف إذا اشترطه بشرط أن يسلمه إلى المتولي، ثم يأخذه منه، وهذا قول محمَّد بن الحسن، وابن عبد الحكم من المالكية (¬١).
جاء في العناية: "إذا سلمه إلى المتولي وقد شرط الولاية لنفسه حين وقفه، كان له الولاية بعدما سلمه إلى المتولي، والدليل على ذلك ما ذكره محمَّد في السير: إذا وقف ضيعة، وأخرجها إلى القيم، لا تكون له الولاية بعد ذلك، إلا أن يشترط الولاية لنفسه، وأما إذا لم يشترط في ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم" (¬٢).
وقال الزيلعي: "وذكر هلال في وقفه، فقال: قال أقوام: إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له، وإن لم يشترط لا تكون له ولاية، يعني بعض المشايخ قالوا ذلك.
قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمَّد، وقد بيناه، ولا يفال: كيف يكون هذا قول محمَّد، والتسليم شرط عنده على ما بينا؛ لأنا نقول هذا لا ينافي التسليم؛ لأنه يمكن أن يسلمه إليه ثم يأخذه منه" (¬٣).
وجاء في الذخيرة: "فإن جعله بيد غيره، يجوز له، ويجمع غلته، ويدفعها للواقف يفرقها أجازه ابن عبد الحكم ومنعه ابن القاسم لبقاء تصرفه" (¬٤).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٠)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٥١)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٢٩).
(¬٢) العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٠).
(¬٣) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٩).
(¬٤) الذخيرة (٦/ ٣٢٩).