كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الواقف ناظرًا فإنه يصح تولية من لم تتوفر فيه الكفاية، ويضم إليه قوي ذو خبرة من أجل حفظ الوقف عن الضياع، والله أعلم.

الشرط الرابع: الاسلام.
اختلف العلماء في اشتراط الإسلام في ناظر الوقف على قولين:

القول الأول:
الإِسلام ليس شرطًا ولاية الواقف؛ لأن الكافر يملك الأهلية في ذاته لخلاف الصبي والمجنون، وهذا مذهب الحنفية.
جاء في حاشية ابن عابدين: "ويشترط للصحة بلوغه وعقله، لا حريته وإسلامه لما في الإسعاف ... ولو كان عبدًا يجوز قياسًا، واستحسانه لأهلية في ذاته ... ثم الذمي في الحكم كالعبد" (¬١).
وفي الفتاوى الهندية: "ولو كان عبدًا يجوز قياسًا واستحسانًا، والذمي في الحكم كالعبد" (¬٢).

القول الثاني: مذهب المالكية:
النص الذي ظفرت به عن المالكية ما جاء في التاج والإكليل عن المتيطي، جاء فيه: عن "المتيطي يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته، فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه" (¬٣).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨١)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).
(¬٢) الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٨).
(¬٣) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٦/ ٣٧).

الصفحة 685