كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإِسلام، كالمساجد والمدارس، والربط، ونحوها لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].
فإن كان الوقف على معين كافر فله النظر عليه؛ لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه" (¬١).

الراجح:
أن الوقف إذا كان على بر، كالوقف على المساجد وطلبة العلم اشترط فيه الإِسلام، وإذا كان الوقف على معين جاز أن يتولى الكافر إذا كان الموقوف عليه مثله، والله أعلم.
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣).

الصفحة 688