كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

وزرعه، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه، والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء المستحقين" (¬١).
بل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواقف لو اشترط تقديم الإنفاق على الموقوف عليه على عمارة الوقف بطل شرطه.
جاء في قانون العدل والإنصاف: "إذا شرط -يعني الواقف- الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة" (¬٢).
وجاء في التاج والإكليل: "لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه" (¬٣).
وقال القرافي: "والبداية بالإصلاح من الريع حفظًا لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف سنة الوقف" (¬٤).
وفي إرشاد السالك في فقه الإمام مالك: "ويبدأ بعمارته، ورم دارسه، وإن شرط غير ذلك" (¬٥).
وقال الدسوقي في حاشيته: "لو شرط الواقف أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله،
---------------
(¬١) دليل الطالب (ص ١٩٠).
(¬٢) قانون العدل والإنصاف (م ١١٧).
(¬٣) التاج والإكليل (٦/ ٣٣).
(¬٤) الذخيرة (٦/ ٣٢٩).
(¬٥) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص ١٠٨).

الصفحة 690