كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الفصل الخامس في أجرة ناظر الوقف
المبحث الأول في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
الفرع الأول إذا كانت مقدرة من الواقف
[م - ١٦٠٠] ناظر الوقف: هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحه، ولا يختلف العلماء أن له الأخذ من الوقف في مقابل عمله، (ح -١٠٠٣) والأصل في ذلك، ما ورد في حبس عمر - رضي الله عنه - من مسند ابن عمر - رضي الله عنها -، وفيه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول مالاً (¬١).
(ح -١٠٠٤) ومنه ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (¬٢).
وترجم له البخاري بقوله: باب نفقة القيم للوقف. قال ابن بطال: "فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله، وقيامه عليه، وليس ذلك بتغيير
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
(¬٢) البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠).

الصفحة 697