كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

فأجاب: بأن البيع قبل قبول الموقوف عليه المعين صحيح، بناء على اشتراط قبوله، وهو المعتمد" (¬١).

الراجح:
الذي أراه أن الوقف ينعقد بالإرادة المنفردة، فلا يتوقف على قبول من أحد، فإذا قال الموقوف عليه: أنا لا أريده، نقول: الوقف نفذ، ويصرف إلى من بعده إن ذكر له مآلاً، وإلا صرف مصرف الوقف المنقطع، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في مبحث خاص.
---------------
(¬١) فتاوى الرملي (٣/ ٣٣ - ٣٤).

الصفحة 70