كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
هذه المسألة نص عليها الحنفية، وذكروا أنه في مثل هذه الحالة: إما أن يرضى بهذا الأجر المقدر له فيعتبر متبرعًا، وإما أن لا يرضى بهذا الأجر، فله أن يطلب من القاضي أن يكمل له أجر مثله.
جاء في حاشية ابن عابدين: "لو عين له الواقف أقل من أجر المثل، فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه" (¬١).
وظاهر مذهب المالكية أن الواقف إذا عين للناظر شيئًا لم يجعل له القاضي شيئًا، وكلمة شيء تعني أي شيء.
جاء في حاشية الدسوقي: "للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف، إذا لم يكن له شيء" (¬٢). فشرط تدخل القاضي مشروط بأن يكون الواقف لم يجعل له شيئًا، والله أعلم.
وجاء في الشرح الصغير: "يجوز للقاضي أن يجعل للناظر أجرة من ريع الواقف على حسب المصلحة ... إلا إذا عين الواقف شيئًا" (¬٣).
فكلمة (شيئًا) ظاهره أنه لا يحق للقاضي التدخل بتعديل الأجرة إذا قدر له الواقف شيئًا.
الراجح:
الذي أميل إليه أن الواقف إن قدر للناظر شيئًا استحقه مطلقًا، سواء كان أكثر أو أقل أو كان مساويًا لعمله، فإن عمل بالوقف، وكان أجر عمله أكثر من
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥١).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨).
(¬٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٩ - ١٢٠).