كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

المبحث الثاني الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
[م - ١٦٠٢] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:

القول الأول:
أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
جاء في الشرح الكبير: "للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف إذا لم يكن له شيء" (¬٢).
وجاء في الشرح الصغير: "وأجرته -يعني الناظر- من ريعه" (¬٣).
وفي أسنى المطالب: (وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل" (¬٤).
---------------
(¬١) أحكام الأوقات للخصاف (ص ٣٤٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧١)، غمز عيون البصائر (٢/ ٢٤٦)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٤٢)، البحر الرائق (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٠٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٨٨)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤١٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٧١)، الفروع (٤/ ٣٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).
(¬٢) الشرح الكبير (٤/ ٨٨).
(¬٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١١٩).
(¬٤) أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢).

الصفحة 709