كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الفصل السادس في عزل الناظر
[م - ١٦٠٣] الواقف إن شرط له حق العزل حال الوقف صح اتفاقًا.
وإن لم يشترط له هذا الحق فقد اختلف العلماء في حق الواقف في عزل الناظر.
القول الأول:
أن له العزل مطلقًا متى شاء بسبب أو بدون سبب، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره مشايخ بلخ، وهو مذهب المالكية (¬١).
جاء في البحر الرائق: "وأما عزله -يعني الناظر- فقدمنا أن أبا يوسف جوَّز عزله للواقف بغير جنحة وشرط؛ لأنه وكيله" (¬٢).
وجاء في مواهب الجليل: "قال ابن عرفة: لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلاً، فله عزله واستبداله" (¬٣).
وجاء في حاشية الدسوقي: "ذكر البدر القرافي: أن القاضي لا يعزل ناظرًا إلا بجنحة، وللواقف عزله ولو لغير جنحة" (¬٤).
---------------
(¬١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٦٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٣)، مواهب الجليل (٦/ ٣٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨).
(¬٢) البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).
(¬٣) مواهب الجليل (٦/ ٣٩).
(¬٤) حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨).