كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
وقال الشيرازي: "فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر - رضي الله عنه -: حبس الأصل وسبل الثمر" (¬١).
وفي الإنصاف: "وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع" (¬٢).
القول الثاني:
أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (¬٣).
القول الثالث:
أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية (¬٤).
قال في التلقين: "الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان" (¬٥).
وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف (¬٦).
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٤٤٢).
(¬٢) الإنصاف (٧/ ٥).
(¬٣) روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(¬٤) الوسيط (٤/ ٢٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢)، شرح المحلى على المنهاج (ص ١٥٢).
(¬٥) التلقين (٢/ ٢١٦)، وانظر الذخيرة للقرافي (٦/ ٣١٦).
(¬٦) الوسيط (٤/ ٢٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢).