كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

84 - كِتَابُ الكَفَّاراتِ
(كتاب الكفارات)
الكفارة: فَعَّالَة من الكَفْر، وهو الستر؛ أي: تستر إثم الحنث؛ من عتق، أو صدقة، أو صيام.

1 - بابُ كفَّاراتِ الأَيمانِ والنُّذور
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىِ: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}
وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ نزَلَتْ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.

(باب: كَفَّارت الأيمان والنذور)
قوله: (وما أُمر)، (ما) موصولة.
(أو فصاحبه بالخِيَار)؛ أي: فهو الواجب المخير.

الصفحة 203