6763 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا".
سبق شرح الحديث فيه قريبًا.
* * *
26 - باب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ
(باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ وإذا أسلم)؛ أي: ولا إذا أسلم بعد ذلك، ولو كان قبل قسمة التركة؛ لأن العبرة بحال الموت، رُدَّ به على طائفة قالوا بذلك؛ كأحمد.