كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8297 - حدثنا الدبري (¬1) عن عبد الرزاق (¬2)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنَّه سمع عليا يخطب فقال: يا أيها الناس إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال، فلا تأكلوها بعده (¬3).
¬_________
(¬1) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدبري -بفتح أوله، والموحدة معًا وكسر الراء- انظر: توضيح المشتبه (4/ 12).
(¬2) عبد الرزاق: ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (3/ 1560) حديث رقم (25) الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، حديث رقم (5573) انظر: الفتح (11/ 140).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث معمر عن الزهري، ومسلم أحال على رواية يونس عن الزهري.
8298 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم (¬1) بن سعد (¬2)، عن صالح، عن ابن شهاب ح
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى
-[102]- عبد الرحمن، أنَّه سمع عليا يخطب فقال: أيها الناس إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث ليال، فلا تأكلوها فوق ثلاث ليال.
هذا لفظ يعقوب (¬3)، وقال يونس بن محمد أنَّه سمع عليا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لمسلم أن يأكل من لحم نسكه فوق ثلاث" (¬4).
¬_________
(¬1) (ك 4/ 214/ أ).
(¬2) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري هو ملتقى الإسناد مع مسلم في هذا الطريق، ومن طريق أبي داود الحراني الملتقى في يعقوب بن إبراهيم.
(¬3) في (م): "هذا لفظ أبي داود، وقال الصاغاني. . ." وهذا لا يخالف ما في الأصل، لأن أبا داود هو الراوي عن يعقوب والصاغاني هو الراوي عن يونس بن محمد.
(¬4) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8295).

الصفحة 101