كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَابُ البعير بعشرة من الغنم (¬1)، وَصِفَةِ نَحْرِها، والدَّليل عَلى إِجَازَةِ شَرِكَة العَشْرَةِ في البَعيرِ الواحدِ للأُضحِيةِ.
¬_________
(¬1) في (ك): "بيان الخبر المجيز البعير بعشرة من الغنم".
وكذا جاء في الأصل، لكن شطب على قوله "بيان الخبر المجيز" وكتب "باب البعير ... "، وفي (م) جاءت "باب أضحية البعير بعشرة من الغنم ... ".
8336 - حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد (¬1)، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا (¬2) وغنما، فعَجِل القوم، فأغلوا بها القدور، فانتهى إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم أن يكفئوها (¬3)، ثمّ قسم الغنائم فقال (¬4): "البعر بعشرة من الغنم" (¬5).
¬_________
(¬1) سفيان الثوري موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬2) نهاية (ك 4/ 218 / أ).
(¬3) يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كيبته، وإذا أمَلْتُه. النهاية (4/ 182).
(¬4) في (م) "فعدل" وهو موافق لما في مسلم.
(¬5) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1558) حديث رقم (21).
وأخرجه البخاري من طريق سفيان عن أبيه في كتاب الشركة باب من جعل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).

الصفحة 127