كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8353 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، قال: حدثني (¬2) عمرو بن الحارث، أن قتادة بن دعامة، حدثه أنّه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلط التمر، والزهو (¬3) جميعًا، ثم يشرب، فإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الحمر (¬4).
-[143]- قال يونس (¬5): أخبرنا ان وهب، وأشهب، عن مالك، قال: لا بأس بالخليطين للخل، وإنّما نُهي عنهما للنبيذ (¬6).
¬_________
(¬1) ابن وهب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬2) في (ل) "أخبرني".
(¬3) الزهو: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته؛ وأزهى يزهي إذا صفر واحمر، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار.
انظر: النهاية (2/ 323).
(¬4) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (3/ 1572) حديث رقم (8).
وأخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس: -بمعناه- في الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، حديث رقم (5600) انظر: الفتح (11/ 194).
(¬5) في (ل) و (م) "حدثنا يونس".
(¬6) في (ل) زيادة: "روى مسلم بن قتيبة عن المثنى القصير عن قتادة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- بذلك".

الصفحة 142