كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8354 - حدثنا أبو مسلم الكَجِّي (¬1)، قال: حدثنا عبد الرحمن الشعيثي (¬2)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة (¬3)، عن قتادة، عن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة، وأُبي بن كعب في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل (¬4) فقال: حدث نزل تحريم الخمر فأكفأناها، وهي يومئذ خليط البسر، والتمر.
قال أنس: لقد حرمت الحمر وإنّ عامة خمورهم (¬5) الفضيخ (¬6).
-[144]- رواه ابن علية، عن سعيد (¬7) (¬8).
¬_________
(¬1) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري، الكَجِّي -بفتح الكاف والجيم المشددة- نسبة إلى الكج وهو الجصّ.
(¬2) عبد الرحمن بن حماد بن شعيث الشُعيثي -بضم الشين المعجمة، وفتح العين الهملة، وسكون الياء المنقوطة بن قطتين من تحتها وفي آخرها الثاء المثلثة -نسبة إلى شُعيث بطن من بني العنبر بن عمرو بن تميم نزلوا البصرة) الأنساب (3/ 436).
(¬3) سعيد هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(¬4) في (م) "رجل".
(¬5) في (ل): "خمورهم يومئذ".
(¬6) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر (3/ 1571) حديث رقم (7). =
-[144]- = والبخاري في الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، حديث رقم (5600) انظر: الفتح (11/ 194).
(¬7) مع آخر الحديث ينتهي اللحق -المشار إليه سابقا- في (هـ 8/ 93/ ب).
(¬8) ومن طريق ابن علية عن سعيد أخرجه مسلم.

الصفحة 143