كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ
بَيَانُ صِفَة السنّةِ في الذبحِ (¬1)، والتسميةِ، والتكبيرِ عِنْده وَوجوب قطع الحلقوم والوَدَجَين (¬2)؛ فما يذبح يُضجع وما ينحر (¬3) يقام؛ ومنع ذبيحة المُشرك، والمَجنُون ومَن لم يَبْلُغ من الصبيانِ والسكرَان.
¬_________
(¬1) في (م): "بيان صفة التسمية في الذبح والتكبير ... ".
(¬2) هما عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحر، وقيل: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: النهاية (5/ 165).
(¬3) النحر في اللغة: أعلى الصدر، ويطلق على ما يلصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، والمراد هنا نوع من أنواع الذكاة يكون للإبل تطعن في أسفل العنق عند الصدر، لأَنَّه أسهل عليه لكونه لا لحم فيه.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 527)، ومجمع بحار الأنوار (4/ 688).
8180 - حدثنا الصاغاني، وجعفر بن محمد الصائغ (¬1)، وأبو العباس الفضل بن العباس الحلبي (¬2)، قالوا: حدثنا معاوية بن عمرو (¬3)، قال:
-[16]- قال: حدثَنا زائدة (¬4)، قال: حدثنا منصور (¬5)، عن خالد الحَذّاء (¬6)، عن أَبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وَلْيُحِدَّ أحدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذبيحته" (¬7).
¬_________
(¬1) أبو محمد البغدادي.
(¬2) بغدادي الأصل. قال النسائي: "ثقة"، وقال ابن حجر: "ثقة".
انظر: المعجم المشتمل (ص 214)، وتهذيب الكمال (13/ 231)، التقريب (ص 783).
(¬3) ابن المهلب الأزدي، البغدادي.
(¬4) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.
(¬5) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.
(¬6) خالد الحذاء هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬7) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح (3/ 1548) حديث رقم (57).

الصفحة 15