كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَابُ (¬1) تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِن العَسَل المُسَمَّى البِتْعِ (¬2) إِذا أسْكَرَ، وَكَذَلِك مِن الشَّعِيرِ والذُّرَةِ والمُسَمَّى المِزرَ (¬3)، والشَّرَابِ مِن البُرِّ.
¬_________
(¬1) في (ل) و (م): "بيان تحريم".
(¬2) في (م): "الشبع" وهو تصحيف.
والبِتع: -بكسر التاء، وقد تحرك- نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن سُمِّي بذلك لشدة فيه، من البتع وهو شدة العنق.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 176)، الفائق (1/ 72)، النهاية (1/ 94).
(¬3) المِزْر -بكسر الميم- نبيذ الشعير، والحنطة، وقيل هو: نبيذ الذّرة.
انظر: المجموع المغيث (3/ 203)، والفائق (3/ 363)، النهاية (4/ 324).
8373 - حدثنا أبو الأزهر (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬2)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: سئلت عائشة عن البِتْع قالت: سئل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن البِتع فقال: "أيُّ شراب أسكر فهو حرام" (¬3).
¬_________
(¬1) في (ل) زيادة "أحمد بن الأزهر".
(¬2) عبد الرزاق هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (3/ 1586)، حديث رقم (69).
والبخاري كتاب الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر حديث رقم =
-[156]- = (242)، انظر: الفتح (1/ 470).