كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8398 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا عياش بن الوليد (¬2)، قال: حدثنا عبد الأعلى (¬3)، عن محمد بن إسحاق (¬4) عن الزهري (¬5)، عن أنس بن مالك أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء،
-[174]- والحنتم وقال: "كل مسكر حرام" (¬6).
¬_________
(¬1) هو: الذهلي.
(¬2) الرَّقام القطان، أبو الوليد البصري.
(¬3) ابن عبد الأعلى بن محمد القرشي البصري.
(¬4) ابن يسار المدني، أبو بكر القرشي المطلبي، مولى قيس بن مخرمة.
(¬5) الزهري ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬6) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير (3/ 1577) حديث رقم (30).
لكن زاد أبو عوانة "كل مسكر حرام" في آخر الحديث، وليست عند مسلم من حديث أنس، وسندها ضعيف، لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرج الحديث بهذه الزيادة أبو جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار (4/ 226) قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عياش الرقام به مثله.
والزيادة ثابتة في الصحيحين من غير حديث أنس كما تقدم من حديث أبي موسى رقم (8392) وجابر رقم (8397).