كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَيَانُ النَّهي عن اتّخَاذِ الخَمْرِ خَلًّا (¬1).
¬_________
(¬1) وفي الأصل زيادة في الترجمة أُشير عليها بالحذف، ولم تأت هذه الزيادة في (ك)، المنقولة عن الأصل، وفي (ل) و (م) لم تذكر وإنما أشير إليها بقوله: "الترجمة أطول منه".
والزيادة هي: "وعن استعمالها في الأدوية، والدليل على أنّه ليس فيه شفاء، وأنَّه لا ينتفع بها في شيء، وبيان تحريم بيعها، وأكل ثمنها، وعلى أنَّه لا يحل إمساكها لتصير خلا، وبيان النهي عن تسمية العنب الكرم".
8417 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، قال: حدثنا سفيان الثوري (¬1)، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس بن مالك، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كره أن يجعل الخمر خلا (¬2).
¬_________
(¬1) سفيان موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (3/ 1573) حديث رقم (11).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز سفيان بذكر نسبه "الثوري" وفي مسلم جاء مهملا.
- ذكر كنية يحيى بن عباد.
- الرواية عن سفيان بالتحديث، وهي أرفع من العنعنة كما هي الرواية عنه في مسلم.
8418 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي ح
وحدثنا ابن عامر (¬1)، قال: حدثنا قبيصة، قالا: حدثنا سفيان (¬2)،
-[184]- عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه نهى أن يجعل الخمر خلا (¬3).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن عامر الأنطاكي أبو عمر، نزيل الرّملة.
(¬2) سفيان الثوري موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8417).

الصفحة 183