كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8421 - حدثنا موسى بن سفيان الجُنْدَيْسَابوري (¬1)، قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان (¬2)، قال: حدثنا سفيان (¬3)، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هبيرة، عن أنس أنّه (¬4) كان عنده مال يتيم فاشترى به خمرًا، فلمَّا حُرّمت الخمر أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أجعله خلا؟ قال: لا، أهرقه (¬5) (¬6).
رواه القطان (¬7)، كما رواه عبد الرحمن (¬8)، ولم يخرجه مسلم وغيره
-[186]- هذا الواحد بهذا اللفظ (¬9).
¬_________
(¬1) الجُنْدَيْسَابوري: -بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح السين المهملة، بعدها الألف والباء المنقوطة بنقطة، وبعدها واو، وراء مهملة- نسبة إلى بلدة من بلاد كور الأهواز، وهي خوزستان يقال لها: جنديسابور، انظر: الأنساب (2/ 94).
وموسى بن سفيان، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات (9/ 163).
(¬2) أبو يحيى الخراساني.
(¬3) سفيان -وهو الثوري- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬4) هكذا في جميع النسخ، وقد ذكر الحافظ في الإتحاف (2/ 379) طرف الحديث وفيه: "كان في حجر أبي طلحة يتامى، فاشترى لهم خمرا ... ".
(¬5) نهاية (ل 7/ 13 / أ).
(¬6) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8417).
(¬7) هو: يحيى بن سعيد، ومن طريقه أخرج الحديث الترمذي في الجامع، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا (3/ 589).
(¬8) هو ابن مهدي، ومن طريقه أخرج مسلم الحديث في كتاب الأشربة، باب تحريم =
-[186]- = تخليل الخمر (3/ 1573) حديث رقم (11).
(¬9) في (ل)، و (م): "ولم يخرج مسلم، ولا غيره غير هذا الواحد بهذا اللفظ".
والذي يظهر لي أنّ ما في الأصل: "هو الصواب، ومعناه: أنّ مسلما وغيره ممن ألف على منواله واستخرج عليه لم يخرجوا هذا الحديث بهذا اللفظ الذي فيه الأمر بإراقة الخمر".
وهذه الزيادة سندها عند أبي عوانة حسن، وأخرجها أبو داود في السنن كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (4/ 82) حدتحا رقم (3675)، قال "حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس، أن أبا طلحة سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ... " الحديث.
وأخرجها الترمذي -من مسند أبي طلحة- في الجامع، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر (3/ 588) من طريق ليث -وهو ابن أبي سليم- عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة به.

الصفحة 185