كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8428 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة (¬1)، عن سماك، عن علقمة، عن أبيه، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقولوا الكَرْم، ولكن قولوا: الحَبَلة" (¬2) (¬3).
¬_________
(¬1) شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8427).
(¬3) بعد هذا الحديث في (ل) و (م) إسنادٌ ليس في الأصل ولا في (ك) وهو: "حدثنا النفيلي، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة بمثله".
8429 - حدثنا (¬1) يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬2)، أخبرني (¬3) مالك بن أنس، وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلة السبئي (¬4) -من أهل مصر- أنّه سأل ابن (¬5) عباس عن ماء (¬6) يعصر من العنب. فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل علمت أن الله عز وجل حرمها" قال:
-[191]- لا، فسارَّ إنسانًا (¬7) عنده فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬8): "بِمَ ساررته"؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: "إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها".
قال: ففتح له المزَادتين (¬9) حتى ذهب ما فيهما (¬10).
¬_________
(¬1) في (ك) "أخبرنا".
(¬2) ابن وهب ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(¬3) في (ل) و (م): "حدثني".
(¬4) السَّبَئي: بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بواحدة، وفتحها، نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر: الأنساب (3/ 209 - 210).
(¬5) نهاية (ل 7/ 14/ أ).
(¬6) في (ل)، و (م): "عمَّا".
(¬7) في الأصل: "إنسانٌ"، والتصويب من (ل).
(¬8) نهاية (ك 4/ 228/ أ).
(¬9) تثنية مزادة وهي: الظرف الذي يُحمل فيه الماء، كالراوية، والقربة. النهاية (4/ 324).
(¬10) أخرجه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (3/ 1206) حديث رقم (68).