كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَيَانُ النَّهي عَن اتّخاذِ النَّبِيذِ مِن البُسْرِ (¬1) والرُّطَبِ إِذا جُمِعا أَو خُلِطَا، وَكَذلِكَ مِن الزَّبيبِ والتَّمْرِ وَغَيرِه إذا جُمعَا، وَكَذلِكَ مِن البُسْرِ والتَّمْرِ (¬2).
¬_________
(¬1) البَلَح إذا فَصل لونه إلى الحمرة أو الصفرة فهو البُسْر.
كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني (ص 76).
(¬2) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت في (ك) -المنقولة عنها- وهي: "والدليل على حظر شربه خلا، وإن لم يكن مسكرًا، وإباحة اتخاذ كل واحد منهما على حدته، وإباحة شربه، وبيان الخبر الناهي (عن) الجمع بينهما عند الشرب، وأن ينبذ كل واحد منهما على حدة".
وجاءت الترجمة في (ل) و (م) هكذا: "بيان النهي عن اتخاذ النبيذ من الرطب والبسر، والزبيب والتمر وغيره، وإن لم يكن مسكرًا".
8431 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج (¬1) سمع عطاء بن أبي رباح قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجمعوا بين الرطب والبسر، ولا بين الزبيب والتمر نبيذا" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن جريج هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (3/ 1574) حديث رقم (18).
والبخاري كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا =
-[193]- = حديث رقم (5601)، انظر: الفتح (11/ 194).

الصفحة 192