كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8464 - حدثنا علي بن إسماعيل علوية (¬1)، بثلاثة أبواب، قال: حدثنا عمرو بن عون (¬2)، قال: أخبرنا خالد (¬3)، عن الشيباني، عن حبيب
-[210]- ابن أبي عمرة (¬4)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬5) قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن الدُّباء (¬6)، والحَنتَم (¬7)، والنَّقير (¬8)، والمُزَفّت (¬9) (¬10).
¬_________
(¬1) هو: علي بن إسماعيل بن الحكم أبو الحسن، البزاز.
(¬2) ابن أوس بن الجَعد السلمي أبو عثمان الواسطي.
(¬3) ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي.
(¬4) حبيب بن أبي عمرة موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬5) نهاية (ل 7/ 17/ ب).
(¬6) الدباء: القَرْع، واحدها: دُبّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.
انظر: غريب الحديث للهروي (2/ 181)، النهاية (2/ 96).
(¬7) الحَنْتم: جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، واحدها حنتمة.
انظر: غريب الحديث للهروي (2/ 181)، النهاية (1/ 448).
(¬8) النقير: كان أهل اليمن ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يَهْدر ثم يموت.
غريب الحديث للهروي (2/ 181).
(¬9) الأوعية التي فيها الزفت، وهو ما يطلى به الأوعية من القار.
غريب الحديث (2/ 182)، النهاية (2/ 304).
(¬10) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1580) حديث رقم (41).
والبخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من المغنم حديث رقم (53) انظر: الفتح (1/ 176).

الصفحة 209