كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَيَانُ الأَوعيةِ المَنْهِيّة عن الانتِبَاذِ (¬1) فِيهَا؛ والأَوعيةِ التي يَجُوز الانتباذُ فيها، وَوُجوب وِكَاءِ السِّقاء (¬2) الذي يُنبَذُ فيهِ.
¬_________
(¬1) الانتباذ: من النبذ وهو الرمي، والترك. يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعنب وغير ذلك، سواء كان مسكرًا أم غير مسكرٍ. انظر: النهاية (4/ 6 - 7).
(¬2) السقاء: ظرف الماء من الجلد، ويجمع على أسقية. النهاية (2/ 381).
8472 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأوعية؟ أخبرنا بلغتكم (¬2) وفَسّره لنا بلغتنا، قال: نهى عن الحنتم -وهي: الجرة-، ونهى عن المزفت -وهي: المقير-، ونهى عن الدباء -وهي: القرع-، ونهى عن النقير -وهي: أصل النخلة ينقر نقرا وينسح (¬3) نسحا- وأمر (¬4) أن ينبذ في الأسقية (¬5).
¬_________
(¬1) الملتقى مع مسلم في أبي داود -وهو الطيالسي-.
(¬2) نهاية (ل 7/ 18/ ب).
(¬3) ينسح: بالحاء المهملة أي: تقشر ويحفر فيها وينتبذ، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا بالحاء المهملة، وفي كثير من نسخ مسلم: تنسج -بالجيم- وهو خطأ وتصحيف لا وجه له. انظر: مشارق الأنوار (2/ 26 - 27)، النهاية (5/ 46).
(¬4) نهاية (ك 4/ 231/ ب).
(¬5) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ... إلخ =
-[217]- = (3/ 1583) حديث رقم (57) الإسناد الثاني.