كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8490 - حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1)، عن سفيان (¬2)، وشعبة، عن منصور، وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن الدُّباء، والمُزَفّت.
إلا أن شعبة زاد فيه عن منصور: قلت (¬3): الحنتم أو الجر؟. قال: ما أنا بزائدك على ما سمعت (¬4).
¬_________
(¬1) الملتقى مع مسلم في يحيى بن سعيد.
(¬2) نهاية (ل 7/ 21/ أ).
(¬3) القائل هو: إبراهيم النخعي، وهو يسأل الأسود بن يزيد كما يظهر جليًّا من رواية مسلم (ح: 35).
(¬4) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8494) ورقمه عند مسلم (36) الإسناد الثاني.
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث شعبة عن منصور، وحماد؛ ومسلم أحال به على رواية عبثر عن الأعمش.
8491 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (¬1)، أخبرني محارب بن دثار، سمع ابن عمر يقول:
-[227]- نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت (¬2).
رواه غندر أيضًا (¬3).
¬_________
(¬1) ملتقى الإسناد في شعبة.
وفي الأصل بعد شعبة زيادة تتضمن حديثين مشار عليهما بالحذف، ولم تأت في (ك) المنقولة عن الأصل، وجاءت في (ل) مشار عليها -أيضًا- بالحذف، وجاءت =
-[227]- = في (م)، والزيادة هي: " .... عن يحيى بن عبيد البهراني، قال: سمعت ابن عباس يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم والدباء، والنقير والمزفت.
- حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا بَدَل بن المحبَّر، قال: حدثنا شعبة، أخبرني يحيى البهراني، عن ابن عباس أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحنتم والدباء.
رواه غندر وابن مهدي فقالا: عن يحيى بن أبي عمر.
- حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة إلى ... ".
(¬2) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباء في المزفت والدباء والحنتم.
(3/ 1582) حديث رقم (54).
من فوائد الاستخراج: زيادة "والنقير" ولم يذكرها مسلم من طريق شعبة عن محارب، وإنما أخرجها من طريق الشيباني، عن محارب بن دثار.
(¬3) ومن طريقه أخرج الحديث مسلم.