كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8528 - حدثنا أبو أمية (¬1)، قال: حدثنا القواريري (¬2)، قال: حدثنا حماد بن زيد (¬3)، قال: حدثنا ثابت البناني، قال: قلت لابن عمر (¬4): أنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ قال: زعموا ذاك. قال: قلت: أنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ قال: قد زعموا ذاك.
قال حماد: مرتين أو ثلاثًا (¬5).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(¬2) هو عبيد الله بن عمر.
(¬3) حماد بن زيد ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬4) نهاية (ك 4/ 236/ أ).
(¬5) أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (8527).
8529 - حدثنا الدبري (¬1)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت (¬2)، قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ قال: حرام. فقلت: أنهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: يزعمون ذلك (¬3).
¬_________
(¬1) في (ل): "إسحاق الدبري".
(¬2) ثابت موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8527).
8530 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا
-[246]- المثني بن سعيد الضبعي (¬1)، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الحَنْتَمَة، والدباء، والنقير (¬2).
¬_________
(¬1) الملتقى مع مسلم في المثني بن سعيد.
(¬2) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1580) حديث رقم (45).