كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8531 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روحٌ، قال: حدثنا بسطام بن مسلم (¬1)، قال: سمعت أبا جمرة (¬2)، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: إنَّ وفد عبد القيس (¬3) أتوا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله إنّ بيننا وبينك كفار مضر، وإنَّا لا نستطيع أن نأتيك كما شئنا، فأخبرنا ماذا يحل لنا مما يحرم
-[247]- علينا. فقال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم (¬4)، وأنهاكم عن الدباء، والحَنْتَم، والنقير، والمزفت" (¬5).
¬_________
(¬1) ابن نمير العَوْدي -بفتح العين المهملة، وسكون الواو، وفي آخرها الدال المهملة، الأنساب (4/ 256) - البصري.
وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وقال الإمام أحمد: "ليس به بأس، صالح الحديث"، وقال أبو حاتم: "لا بأس به صالح"، وقال النسائي: "ليس به بأس"، وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة".
انظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد الله- (1/ 545)، الجرح والتعديل (2/ 413 - 414)، تهذيب الكمال (4/ 78)، التقريب (ص 167).
(¬2) الملتقى في أبي جمرة نصر بن عمران بن عصام الضبعي.
(¬3) نهاية (ل 7/ 25/ ب).
(¬4) المغانم: ما أصيب من أموال أهل الحرب، بإيجاف خيل وركاب.
النهاية (3/ 389) ومجمع بحار الأنوار (4/ 72).
(¬5) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله (1/ 46) حديث رقم (23)، وأخرجه أيضًا مختصرًا في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، (3/ 1579) حديث رقم (39).
وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من المغانم، حديث رقم (53) انظر: الفتح (1/ 176).