كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَيَانُ صفَةِ الأَوعية الّتي كانَت (¬1) تُنْبَذُ لِرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فِيها؛ وَصِفَةِ شُرْبِهِ، وَالمدَّة الّتي كَانَ يَشْرَبُه فِيها، ثُم يُمْسِكُ عنهُ، والدَّليلِ على إِبَاحَةِ شُرْبِهِ في الوَقْتِ الّذي كان يُمسكُ عن شُرْبِه، وَحَظْر شُرْبهِ يَومَ الرَّابعِ (¬2).
¬_________
(¬1) نهاية (ك 4/ 238/ ب).
(¬2) في (ل) و (م) زيادة "من يوم ينبذ".
8558 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن (¬1)، وأبو جعفر (¬2)، قالا: حدثنا زهير (¬3)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينبذ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سقاء، فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تَوْرٍ (¬4) من [حِجَارة] (¬5).
قال بعض القوم لأبي الزبير -وأنا (¬6) أسمع- أمن
-[266]- بِرَام (¬7)؟ قال: من بِرَام (¬8).
¬_________
(¬1) هو: ابن محمد بن أعين.
(¬2) هو: عبد الله بن محمد النفيلي.
(¬3) ملتقى الإسناد مع مسلم في زهير بن معاوية.
(¬4) التور: إناء من صُفر أو حجارة والجمع أُتْوار. انظر: المجموع المغيث (1/ 246)، النهاية (1/ 199).
(¬5) في الأصل "فجارة" وضبب عليها وكتب في الحاشية: "كذا بالأصل، والمعروف حجارة"، وفي (ك) "الحجارة".
(¬6) نهاية (ل 7/ 28/ ب).
(¬7) برام -بكسر الباء- حجارة تصنع منها القدور.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 85)، مجمع بحار الأنوار (1/ 177).
(¬8) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (3/ 1584) حديث رقم (62).