كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8198 - حدثنا عَلّان القراطيسي (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬2)، قال: حدثنا شعبة (¬3)، عن هشام بن زيد، عن أنس: أنَّ يهوديًّا قتل جارية بحجر، فقال لها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أفلان قتلكِ؟ فقالت برأسها: لا، قال: ففلان اليهودي؟ فقالت برأسها: نعم، قال: فأَمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقتل بين حجرين (¬4).
¬_________
(¬1) هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي، أبو الحسن الواسطي.
(¬2) ابن زاذي، ويقال: زاذان، السلمي، أبو خالد.
(¬3) شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص بالحجر وغيره من المحددات (3/ 1299) حديث رقم (15)، والبخاري كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر حديث رقم (6879) انظر: الفتح (14/ 188).
ولعل سبب إيراد أبي عوانة لهذا لحديث في هذا الباب، وقد أورده مسلم في كتاب القسامة، بيان أن القصاص بالمثل لا يخالف حديث شداد المتقدم الآمر بالإحسان في القتل.

الصفحة 27