كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8198 - حدثنا عَلّان القراطيسي (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬2)، قال: حدثنا شعبة (¬3)، عن هشام بن زيد، عن أنس: أنَّ يهوديًّا قتل جارية بحجر، فقال لها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أفلان قتلكِ؟ فقالت برأسها: لا، قال: ففلان اليهودي؟ فقالت برأسها: نعم، قال: فأَمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقتل بين حجرين (¬4).
¬_________
(¬1) هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي، أبو الحسن الواسطي.
(¬2) ابن زاذي، ويقال: زاذان، السلمي، أبو خالد.
(¬3) شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص بالحجر وغيره من المحددات (3/ 1299) حديث رقم (15)، والبخاري كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر حديث رقم (6879) انظر: الفتح (14/ 188).
ولعل سبب إيراد أبي عوانة لهذا لحديث في هذا الباب، وقد أورده مسلم في كتاب القسامة، بيان أن القصاص بالمثل لا يخالف حديث شداد المتقدم الآمر بالإحسان في القتل.