كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَاب النهي عن اخْتِنَاثِ (¬1) الأَسْقِيةِ (¬2) والشرب مِنْ أَفْواهِها (¬3).
¬_________
(¬1) أصل الاختناث التكسر، والتثني، ونقل أبو عبيد عن الأصمعي وغيره: أن الاختناث في الحديث أن يثني أفواهها، ثم يشرب منها.
وقال الزمخشري: هو ثني أفواه الأسقية إلى خارج، فإذا ثنيت إلى داخلٍ فهو قَبْع.
وقال ابن الأثير: خَنَثْتَ السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج، وشربت منه.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 282 - 283)، الفائق (1/ 399)، النهاية (2/ 82).
(¬2) الأسقية جمع سقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا.
وقيل القربة تكون كبيرة وتكون صغيرة، ولا يكون السقاء إلا صغيرًا.
انظر: النهاية (2/ 381)، الفتح (11/ 22).
(¬3) هذه الترجمة ليست في (ل).
8624 - حدثنا ابن عُزَيز الأيلي (¬1)، قال: حدثني سلامة (¬2)، عن عقيل (¬3)، قال: أخبرني محمد (¬4)، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أَنَّه سمع أبا سعيد يقول: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (¬5) ينهى عن
-[318]- اختناث الأسقية (¬6) -وهو الشراب من أفواهها-.
¬_________
(¬1) هو: محمد بن عُزَيز- بمهملة وزايين، مصغر- بن عبد الله بن زياد بن خالد الأيلي.
(¬2) ابن روح بن خالد بن عقيل القرشي الأموي الأيلي.
(¬3) هو: عقيل بن خالد.
(¬4) هو: محمد بن مسلم الزهري، وهو ملتقى الإسناد مع إسناد مسلم.
(¬5) نهاية (ل 7/ 38/ ب).
(¬6) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1600) حديث رقم (111)، والبخاري كتاب الأشربة، باب اختناء الأسقية، حديث رقم (5625)، انظر: الفتح (11/ 221).