كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَابُ النَّهْي عن الشُّرْبِ قَائمًا، وَوُجُوب النَّهْي علَى مَن يَشْرَبُ قَائمًا.
8628 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا خالد بن الحارث ح (¬1)
وحدثنا يوسف (¬2) القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال (¬3)، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة (¬4)، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب قائمًا.
وسُئل عن الأكل (¬5)، قال خالد: لا أدري ما المسئول (¬6)، قال: ذاك شرّ، أو قال: أخبث (¬7).
-[321]- هذا لفظ الصاغاني، وقال يوسف: فسألناه عن الأكل بمثله (¬8).
¬_________
(¬1) هذا التحويل في (م)، لكن جاء فيها الإسناد الأول تامًّا بمتنه، ثم الثاني كذلك، وكذا في (ل) جاء الإسناد الأول تامًّا بمتنه، والثاني كذلك بدون تحويل. وعند نهاية الإسناد الأول تامًّا تنتهي (ل 7/ 39/ أ).
(¬2) في (م) "يونس" وهو خطأٌ.
(¬3) التميمي، أبو جعفر البصري.
(¬4) سعيد بن أبي عروبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬5) أي: أنس، ففي رواية مسلم: "قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ ".
(¬6) نهاية (ك 4/ 246/ ب).
(¬7) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1600) حديث رقم (113).
(¬8) في (م) زيادة: "ورواه عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، فقلنا: فالأكل".