كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8638 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة (¬1)، عن قتادة (¬2)، عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب قائمًا. قلت: فالأكل؟ قال: هو شر أو أخبث (¬3).
¬_________
(¬1) نهاية (ل 7/ 40/ أ).
(¬2) الملتقى مع مسلم في قتادة.
(¬3) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (8637).
8639 - حدثنا أبو علي الزعفراني، وعباس الدوري، وأبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق البزوري (¬1)، قالوا: حدثنا شبابة، قال: حدثنا المغيرة بن مسلم (¬2)، عن مطر الوراق، عن قتادة (¬3)، عن أنس بن مالك قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-
-[326]- عن الشرب قائمًا، وعن المُجَثَّمة والجَلَّالة، وأن يشرب من فِيِّ السقاء.
زاد أبو عوف (¬4): "وأن يتنفس في الإناء" (¬5). إلى هنا لم يخرجاه.
¬_________
(¬1) البُزُوري: -بالضم- نسبة إلى بيع البزور، انظر الأنساب (1/ 343) ولب اللباب (1/ 125) -.
(¬2) أبو سلمة السَّراج. قال الإمام أحمد: "ما أرى به بأسًا"، وقال الغلَّابِي عن ابن معين: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "صالح صدوق"، وقال الدارقطني: "لا بأس به". انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 510)، الجرح والتعديل (8/ 229)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص 67).
(¬3) ملتقى الإسناد مع مسلم هو قتادة.
(¬4) في الأصل: "ابن عوف" والتصحيح من (م).
(¬5) أخرج مسلم الجملة الأولى منه: "نهى عن الشرب قائمًا" في كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (3/ 1600) حديث رقم (113).
وإسناد أبي عوانة فيه مطر الوراق اختلف فيه كما تقدم، وقال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ".
والحديث بتمامه رواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم، حدثنا شبابة به، وزاد فيه "وعن الأكل قائمًا". انظر: كشف الأستار (3/ 330).
ورواه أبو يعلى -مختصرًا- قال: حدثنا زهير، عن شبابة به، ولم يذكر فيه إلا النهي عن الشرب، والأكل قائمًا.
انظر: مسند أبي يعلى (5/ 411) حديث رقم (311).
قال الهيثمى: "رواه البزار وأبو يعلى -مختصرًا- ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا المغيرة ابن مسلم وهو ثقة" مجمع الزوائد (5/ 25).
ورواه أيضًا الضياء في الأحاديث المختارة (7/ 127) حديث رقم (2558). من طريق شبابة، عن المغيرة بن مسلم به مثله وليس فيه النهي عن المجثمة.
فالحديث عندهم مداره على مطر الوراق، وتقدم أنَّه صدوق كثير الخطأ، أخرج له مسلم والبخاري تعليقًا.
ولألفاظه الزائدة عما في مسلم شواهد:
1 - قوله: "نهى عن المجثمة والجلالة، وعن الشرب في فِيِّ السقاء".
أخرجها الترمذي عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- به. =
-[327]- = انظر: الترمذي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4/ 238) حديث رقم (1825).
وروى النهي عن الجلالة أيضًا أبو داود، من طريق هشام، عن قتادة، عن عكرمة به.
انظر: سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة (4/ 149)، حديث رقم (3786).
2 - والنهي عن التنفس في الإناء في البخاري عن أبي قتادة. انظر: الفتح (11/ 225)، وكذلك رواه مسلم (3/ 1602) حديث رقم (267).

الصفحة 325