كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8212 - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن سعيد (¬2)، عن أبيه (¬3)، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة (¬4) من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما (¬5)، ثم إنَّ بعيرا منها نَدَّ (¬6)، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه البهائم أوابد (¬7) كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها (¬8) هكذا".
ثم إنَّ جدي رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنَّا لعلنا أو عسى أن نلقى العدو غدا، وليست معنا مُدى (¬9) أفنذبح بالقصب (¬10)؟
-[37]- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنهر الدم (¬11) وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السنّ والظفر أما السنُّ فعظم، والظفر فمدى الحبشة" (¬12).
¬_________
(¬1) أبو يحيى البلخي ت / 268 هـ.
(¬2) سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) هو سعيد بن مسروق الثوري.
(¬4) ذي الحليفة: موضع بين حاذة وذات عرق من تهامة. انظر: معجم البلدان (2/ 296).
(¬5) نهاية (ك 4/ 203/ أ).
(¬6) أي: شرد وذهب على وجهه. النهاية (5/ 35).
(¬7) أوابد: جمع آبدة وهي النَّفِرة والشرود، وتأبدت توحشت.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 117).
(¬8) في (م): "به".
(¬9) جمع مدية، وهي السكين والسفرة. النهاية (4/ 310).
(¬10) القصب -بفتحتين- كل نبات ذي أنياب، الواحدة قصبة. انظر: القاموس المحيط (قصب).
(¬11) ما أنهر الدم: ما أساله وصبه بكثرة.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 117).
(¬12) أخرجه مسلم. كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، وسائر العظام. (3/ 1559)، حديث رقم (20).
والبخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).

الصفحة 36