كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَاب الخَبَرِ المُبِيحِ اتّخَاذَ المِنْديلِ لِمَسحِ اليَدِ (¬1) مِن الطَّعَامِ والنَّهْيِ عن المَسْحِ بِهِ حَتى يَلْعَق (¬2) الأكل أَو يَمُصُّ أَصَابِعَه (¬3)
¬_________
(¬1) في (ل): "اليدين".
(¬2) نهاية (ل 7/ 50/ ب).
(¬3) في الأصل زيادة شطب عليها، وهي: "رجاء البركة فيها".
8717 - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: ثنا أبو داود الحَفَري (¬1)، قال: حدثنا سفيان (¬2)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط (¬3) عنها الأذى، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده (¬4) حتى يَلْعقها أو يُلْعِقها، فإنّه لا يدري في أيِّ طعامه البركة" (¬5).
¬_________
(¬1) هو عمر بن سعد، وهو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف، وهي: "ح وحدثنا محمد بن إسحاق البكائي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان ... ".
(¬3) إماطة الأذى: تنحيته، وإبعاده.
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 382)، النهاية (4/ 380).
(¬4) كتب فوقها في الأصل -بخط صغير-: بيده.
(¬5) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع (3/ 1606) حديث رقم (134) الإسناد الثاني.