كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَابُ (¬1) إِبَاحَةِ أَن يَتْبَع قَومًا قَدْ دُعوا إِلى طَعَام والتَّعَرضِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، وَحَظْرِ الدُّخُولِ مَعَهُم حَتى يأذَنَ لَهُ صاحِبه.
¬_________
(¬1) نهاية (ل 7/ 53/ أ).
8736 - حدثنا أبو الحسن علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا محمد بن فضيل، وأبو معاوية (¬1)، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب إلى غلام له لحام، فقال: اصنع لي طعامًا يكفى عشرة أو خمسة، قال أبو معاوية: يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجوع، فصنع له، ثم أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فدعاه في نَفَرٍ (¬2)، فاتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلمَّا انتهى إلى الباب، قال لصاحب المنزل: إنَّه قد تبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل، فقال: مره فليدخل (¬3).
¬_________
(¬1) ملتقى الإسناد مع مسلم في أبي معاوية -ومن طريق محمد بن فضيل الملتقى في الأعمش.
(¬2) في (م): "في نفسه".
(¬3) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غيره (3/ 1608) حديث رقم (138)، وأخرجه البخاري كتاب البيوع، باب ما قيل في اللَّحَّام والجزَّار حديث رقم (2084) انظر: الفتح (5/ 34).
من فوائد الاستخراج: في رواية محمد بن فضيل عند أبي عوانة قال: "يكفي عشرة أو خمسة"، وعند مسلم: "يكفي خمسة".

الصفحة 394