كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8216 - حدثنا أبو داود الحراني، وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب بن جرير (¬1)، قال: حدثنا شعبة (¬2)، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليست معنا مُدَى فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنّ والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أمّا الظفر فمدى الحبش؛ وأمّا السن فعظم".
قال: وأصاب الناس نَهْبًا، فندَّ بعير منها فرماه رجل بسهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه الإبل، والنعم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا" (¬3).
-[41]- هذا لفظ أبي داود وهو أتمهما حديثًا.
¬_________
(¬1) ابن حازم بن زيد الأزدي. أبو العباس البصري.
(¬2) شعبة موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (23). وأخرجه البخاري من طريق شعبة مختصرًا، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب، حديث رقم (5503) انظر: الفتح (11/ 59).

الصفحة 40