كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8219 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان (¬1)، قال: حدثني عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذكي باللِّيطِ؟ (¬2) فقال: "ما أَنْهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوه، إلا ما كان من سنّ أو ظفر؛ فإنّ السنّ عظم من الإنسان، وإنَّ الظفر مدى الحبشة"، قال: وأصبنا إبلا وغنما، فعُدّ لنا البعير بعشرة، فندّ منها بعير فرميناه حتى حبسناه، فقال: "إنَّ فيها أوابد كأوابد الوحش، فإذا ندَّ منها شيء
-[43]- فافعلوا به ذلك" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عيينة وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) اللِّيط: قشور القصب، وليط كل شيء قشوره. انظر: النهاية (4/ 286).
(¬3) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (22).
والبخاري، كتاب الشركة باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).