كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8220 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي (¬1) -وكان لا يحدث قَدَرِيًّا ولا صاحب بدعة يعرفه-، قال: حدثنا سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع، قال: كنَّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة من تهامة، وقد جاع القوم، فأصابوا إبلا وغنما، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أُخريات الناس، فانتهى إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد نصبت القدور، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرا (¬2) من الغنم ببعير، قال: فبينما هم كذلك إذ ند بعير من إبل من بين القوم (¬3)، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منه شيء فاصنعوا (¬4) هكذا".
-[44]- قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أَنْهَر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ما خلا السن والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أمّا السنّ فعظم، وأمّا الظفر فمدى الحبشة" (¬5).
قال أبو داود: قال زائدة: ترون الدنيا ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه. قال أبو داود: وهو والله من خيار الحديث.
¬_________
(¬1) زائدة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) نهاية (ك 4/ 204 / ب).
(¬3) في (م): "بعير من إبل القوم".
(¬4) في (م): "فاصنعوا به".
(¬5) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (8188) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).
من فوائد الاستخراج:
- تمييز زائدة بذكر اسمه تاما، وجاء عند مسلم مهملا.
- ذكر أبي عوانة لمتن حديث زائدة عن سعيد، ومسلم لم يذكره وأحال على رواية إسماعيل بن مسلم عن سعيد.

الصفحة 43