كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَابُ الخَبَرِ النَّاهِي عن الإِقْرَانِ (¬1) بَيْنَ التَّمْرَتَين إِلَّا أَنْ يَسْتأْذنَ أكِيْلَهُ، وَالدَّلِيلِ على أنَّه جَائزٌ إِذَا أَكَلَ وَحْدَه.
¬_________
(¬1) الإقران: أن يجمع بين التمرتين في الأكل. المجموع المغيث (2/ 695)، النهاية (4/ 53).
8782 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة ح
وحدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة (¬2)، عن جبلة بن سحيم، قال: أصابتنا مخمصة فرَزَقنا ابن الزبير تمرا، فقال ابن عمر: لا تقرنوا فإنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن القِران إلا أَن يستأذن أحدكم (¬3) أخاه (¬4).
واللفظ لأبي داود.
¬_________
(¬1) نهاية (ك 4/ 265/أ).
(¬2) شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) نهاية (ل 7/ 65/أ).
(¬4) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب نهي الآكل مع جماعة عن إقران تمرتين (3/ 1617) حديث رقم (150) الإسناد الثاني.
وأخرجه البخاري في المظالم، باب إذا أُذِن الإِنسان لآخر شيئا جاز، حديث (2455) انظر: الفتح (5/ 396).
8783 - حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة (¬1)،
-[441]- عن جبلة بن سحيم، قال: كنّا بالمدينة في بعث، فأصابتنا مخمصة، وكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يَمُرّ بنا فيقول: لا تقرنوا فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الإقران إلّا أن يستأذن أحدكم أخاه (¬2).
¬_________
(¬1) ملتقى الإسناد في شعبة.
(¬2) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8782).

الصفحة 440