كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بيانُ (¬1) إباحةِ صيدِ الجراد، وأكلهِ، والدّليل على أنَّ صيدَ الخَاذِف (¬2)، وصيد (¬3) الرامي بالبُندُقَة (¬4)، والحجر لا يؤكل إذا لم تُدْرَك ذَكَاتُه.
¬_________
(¬1) في (م): "باب بيان".
(¬2) الخَذْف: رميك حصاة، أو نواة، تأخذها بين سبّابتيك وترمي بها. انظر: النهاية (2/ 16).
(¬3) نهاية (ك 4/ 199/ أ).
(¬4) البُنْدُقة: شبه المِقْلاع، وهي آلة لقذف الحجر. الذيل على النهاية (ص 46).
8167 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬1)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (¬2)، عن أَبي يَعْفُور، عن عبد الله بن أَبي أَوفى قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أو ستة (¬3)، فكنا نأكل الجرادَ" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن ميسرة بن حفص، أبو موسى المصري.
(¬2) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) في (م) "أو ستًّا".
(¬4) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد، (3/ 1546) حديث رقم (52) الإسناد الثاني، والبخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، حديث رقم (5495) انظر: الفتح (11/ 46).
من فوائد الاستخراج: ذِكْر أبي عوانة لمتن حديث ابن عيينة تامًّا.

الصفحة 5