كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8902 - حدثنا أبو الحسين الواسطي (¬1)، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو عوانة (¬2)، عن أبي بشر (¬3)، عن مجاهد (¬4)، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نحوه (¬5).
¬_________
(¬1) هو: علي بن إبراهيم بن عبد المجيد اليشكري.
(¬2) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(¬3) هو جعفر بن إياس اليشكري.
(¬4) مجاهد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬5) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1637) حديث رقم (4) الإسناد الثالث، والسادس.
والبخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة حديث رقم (5633) انظر الفتح (11/ 230).
8903 - حدثنا الصاغاني، وعباس (¬1) الدوري، قالا: حدثنا أبو عاصم (¬2)،
-[533]- قال: حدثنا حيوة بن شريح (¬3)، قال: أخبرنا ربيعة بن يزيد، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني (¬4)، قال: حدثني أبو ثعلبة الخُشَني (¬5)، قال: قلت: يا رسول الله إنَّا بأرض صيد وبأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فهل (¬6) يحل لنا من ذلك؟ فقال رسول الله: "إن كنتم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ما لا تجدوا بدًّا، فإن لم تجدوا بدًّا فاغسلوها ثم كلوا فيها (¬7).
¬_________
(¬1) نهاية (ك 4/ 278/ أ).
(¬2) هو الضحاك بن مخلد.
(¬3) حيوة بن شريح هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬4) الخولاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، نسبة إلى خولان، الأنساب (2/ 419).
(¬5) الخشني: -بضم الخاء، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها النون، نسبة إلى بطن من قضاعة. الأنساب (2/ 370).
(¬6) في (ل) و (م): "فما يحل؟ ".
(¬7) أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (3/ 1532) حديث رقم (8).
وأخرجه البخاري من طريق أبي عاصم، عن حيوة بن شريح، في كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، حديث رقم (5488) انظر: الفتح (11/ 36).

الصفحة 532