كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَيَانُ السُّنّةِ في اختِيارِ الكَبْشِ في (¬1) الأُضْحِيةِ، وَصِفَتِه، وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، والتّرغِيب في ذَبْحهِ بيِدهِ، ومَا يَجبُ أن يَقُولَ صَاحِبُه عِندَ ذَبْحِه (¬2).
¬_________
(¬1) في (م) "للأضحية".
(¬2) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت في (ك) وفي (م) وهي: "وأنَّ السنة للإمام في الأضحية أن يضحي بكبشين، والدليل على أن الكبش الواحد إذا ضحى به عن نفسه، وغيره جاز ذلك إذا لم يكن لغيره فيه شركة".
8233 - حدثنا أبو عبيد الله (¬1)، قال: حدثنا عمي (¬2)، قال: حدثني حيوة، عن أبي صخر، عن ابن قُسَيْط، عن عروة، عن عائشة، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بكبشين أقرنين يطئان في سواد، وينظران في سواد، ويبركان في سواد، فأتي بهما ليضحي بهما، ثم قال: "يا عائشة هَلُمِّي (¬3) المدينة". ثم قال: "اشْحَذِيها بحجر" (¬4).
ففعلت ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: "بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمَّة محمد".
-[55]- ثم ضحى به (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي المصري. ت / 264 هـ.
(¬2) هو عبد الله، وهو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬3) في (م): "هاتي".
(¬4) أي: حدِّيها. النهاية (2/ 449).
(¬5) وفي (م): "وقال مرة بكبش أقرن" أخرج مسلم هذا الحديث لابن وهب.
(¬6) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية (3/ 1557) حديث رقم (19).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن الحديث وفيه "أمر بكبشين" وعند مسلم بالإفراد "أمر بكبش"، وهو موافق لما في النسخة (م) في آخر الحديث.

الصفحة 54