كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8920 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عَتَّاب (¬1)، وأبو زيد (¬2)، قالا: حدثنا شعبة (¬3)، عن الأشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء -واللفظ لأبي زيد- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬4) بسبع، ونهانا عن سبع، فذكر ما أمر (¬5) به: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، وذكر ما نهاهم عنه: خاتم الذهب، أو حلقة الذهب، وعن آنية الفضة، والحرير، والدّيباج والإِستبرق، والقِسِّي، والمَيْثَرة (¬6).
¬_________
(¬1) هو: سهل بن حماد العنقري.
(¬2) هو: سعيد بن الربيع الحَرَشي.
(¬3) شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬4) نهاية (ل 7/ 84/ أ).
(¬5) في حاشية الأصل: "ما أمره".
(¬6) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8917).
8921 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سفيان الثوري (¬1)، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع ونهانا عن
-[544]- سبع (¬2) (¬3).
¬_________
(¬1) سفيان الثوري هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) أكمل الحديث في الأصل، وأشير إلى التكملة بالحذف، وأشير في الحاشية إلى أنَّه دخل حديث في حديث، وجاء في (ك) بدون هذه التكلمة، وفي (ل) و (م) أكمل الحديث كما يلي:
"أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن التختم بالذهب، وآنية الفضة، والديباج، والحرير، والإستبرق، والقسي، والمياثر الحمر". قال سفيان: خاتم الذهب بغير شك.
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3)، الإسناد الخامس.
وأخرجه البخاري من طريق سفيان في كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء، حديث رقم (5849) انظر الفتح (11/ 490).
من فوائد الاستخراج: تمييز سفيان بذكر نسبه، وجاء عند مسلم مهملًا.