كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8922 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيْلي (¬1)، قال: حدثنا زهير (¬2)، قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، قال: حدثني معاوية بن سُويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أَمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع (¬3) الجنائز، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم أو القسم، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي،
-[545]- وإفشاء السلام، ونهانا عن "تختم أو خواتم الذهب، وعن الشرب في الفضة، وعن المياثر والقِسِّي، وعن لبوس الحرير، وعن الإستبرق والديباج (¬4).
¬_________
(¬1) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي.
(¬2) زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) نهاية (ل 7/ 84/ ب).
(¬4) أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3).
وأخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (1239) انظر الفتح (3/ 447).