كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8926 - وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، وسريج بن النعمان (¬1)، قالا: حدثنا أبو عوانة (¬2)، عن الأشعث بن سليم كذا الإسناد مثله إلا قوله "وإبرار القسم أو المقسم" فإنّه لم يذكر هذا بحرف في الحديث وجعل مكانه "وإرشاد الضالّ" (¬3).
¬_________
(¬1) في (م): شريح، وهو خطأ.
(¬2) ملتقى الإسناد في أبي عوانة.
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3) الإسناد الثالث.
وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة حديث رقم (5635) انظر: الفتح (11/ 230).
8927 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير (¬1)، عن الشيباني، عن أشعث بهذا الحديث مثل حديث زهير قال "إبرار المقسم" من غير شك، وزاد في الحديث: "وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة" (¬2).
¬_________
(¬1) ملتقى الإسناد مع مسلم في جرير.
(¬2) أخرجه مسلم والبخاري انظر حديث رقم (8924).
8928 - حدثنا محمد بن خالد بن خَلِي، قال: حدثنا أبي، قال:
-[548]- حدثنا (¬1) سلمة بن عبد الملك العوصي (¬2) قال: حدثنا علي بن صالح (¬3)، عن الأشعث (¬4) نحوه إلا أَنَّه قال: "وإبرار المقسم" (¬5).
¬_________
(¬1) نهاية (ك 4/ 280/ ب).
(¬2) العَوْصي: -بفتح العين المهملة، وسكون الواو، وفي آخرها الصاد، نسبة إلى عوص، بطن من كلب. الأنساب (4/ 257)، اللباب (2/ 364) -.
وهو: سلمة بن عبد الملك بن أحمد الحمصي. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ربما أخطأ"، وقال الذهبي: "صدوق". وقال ابن حجر: "صدوق يخالف". انظر: الثقات (8/ 286)، الكاشف (1/ 307)، التقريب (ص 401).
(¬3) ابن صالح، بن حَيِّ، الهمداني، أبو محمد. ت / 151 هـ وقيل 154 هـ.
وثقه ابن سعد، وابن معين، والنسائي.
انظر: الطبقات لابن سعد (6/ 375)، التاريخ -رواية الدوري- (2/ 418)، الجرح والتعديل (6/ 190)، تهذيب الكمال (20/ 466).
(¬4) الأشعث ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬5) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1635) حديث رقم (3). والبخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث رقم (1239)، انظر: الفتح (3/ 447).