كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8929 - حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيسة (¬1) عن الحكم (¬2)، عن
-[549]- عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنّا مع حذيفة، فسقاه عِلْج (¬3) في إناء من فضة، فضرب به وجهه، ثم اعتذر إلى القوم فقال: إنّي إنّما فعلت هذا لأني كنت نهيته مرارًا كل ذلك لا ينتهي؛ إنّي سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تشربوا في الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنَّه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (¬4).
¬_________
(¬1) الجزري أبو أسامة الرهاوي.
(¬2) الحكم هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) نهاية (ل 7/ 85/ ب). والعلج: الرجل من كفار العجم وغيرهم، ويجمع على أعلاج وعلوج. النهاية (3/ 286).
(¬4) -أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1637) حديث رقم (4) الإسناد الرابع.
وأخرجه البخاري من طريق الحكم في الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب حديث رقم (5632) انظر: الفتح (11/ 228).
من فوائد الاستخراج:
-ذكر أبي عوانة لمتن الحكم عن ابن أبي ليلى، ومسلم أحال به على حديث ابن عكيم عن حذيفة.
-فيه تأكيد على أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى شهد حذيفة وكان معه، وهذا تأكيد لرواية معاذ العنبري عن شعبة عن الحكم أنه سمع ابن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة، وبقية الرواة عن شعبة عند مسلم قالوا: أن حذيفة.

الصفحة 548