كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8957 - حدثنا عباس الدوري، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة (¬1)، قال: سألت عبد العزيز بن صهيب (¬2) قلت: أسمعت أنس بن مالك في الحرير شيئًا؟ قال: نعم، قلت: عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: شديدًا، قال: "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (¬3).
رواه ابن علية (¬4)، عن عبد العزيز، كما رواه أبو داود، ووهب مرفوعًا (¬5).
¬_________
(¬1) نهاية (ل 7/ 90/ ب).
(¬2) عبد العزيز بن صهيب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8956).
(¬4) ومن طريقه أخرجه مسلم، محناب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب (3/ 1645) حديث رقم (21).
(¬5) رواية أبي داود -وهو الطيالسي- ووهب تقدمت في حديث رقم (8956).
8958 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد (¬1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنَّه سمع عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات
-[569]- يوم وعليه فَرُّوج (¬2) حرير، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه، وقال: "لا ينبغي لباس هذا للمتقين" (¬3).
¬_________
(¬1) ملتقى الإسناد مع مسلم في الليث بن سعد.
(¬2) فَرُّوج: -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم- وهو القِباء المفرج.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 439)، الفتح (11/ 444)، (2/ 38).
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1646) حديث رقم (23).
والبخاري، كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير، حديث رقم (5801) انظر الفتح (11/ 443).
من فوائد الاستخراج: عند أبي عوانة "لباس هذا"، وهو تفسير لما عند مسلم "لا ينبغي هذ".

الصفحة 568