كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8969 - حدثنا يزيد بن سنان، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور، قالا: حدثنا معاذ بن هشام (¬1)، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب بالجابية فقال: نهى نبيّ الله (¬2) -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة (¬3).
¬_________
(¬1) ملتقى الإسناد مع مسلم في معاذ بن هشام.
(¬2) نهاية (ك 4/ 285/ ب).
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1643) حديث رقم (15).
وكما تقدم لم يخرج البخاري حديث سويد عن عمر، وإنما أخرج حديث أبي عثمان النهدي أتانا كتاب عمر، بمعنى حديث سويد، في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال (5828)، انظر: الفتح (11/ 462).
8970 - حدثنا الدقيقي (¬1)، وأبو داود الحراني، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي (¬2)، عن أبي عثمان النهدي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد بأشياء فيها: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3) قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا يلبسه في الآخرة".
-[581]- قال: فقال أبو عثمان: [إلا] (¬4) "وأشار بأصبعيه".
قال الدقيقي: وأرانا يزيد السبابة والوسطى.
قال أبو عثمان: فلمَّا رأيت أزرار الطيالسة ظننت أنَّه إياها، يعني حديث ابن الجنيد إلى قوله: "لا يلبسه في الآخرة" (¬5) (¬6).
رواه معتمر، وجرير، عن سليمان (¬7).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن عبد الملك الواسطي.
(¬2) سليمان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) نهاية (ل 7/ 93/ أ).
(¬4) ليست في الأصل؛ وإثباتها من (م)، والسياق يقتضيها.
(¬5) أي بدون الاستثناء الذي في رواية الدقيقي والحراني.
(¬6) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1642) حديث رقم (13) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5829)، انظر: الفتح (11/ 462).
(¬7) ومن طريقهما أخرج الحديث مسلم في الموضع المتقدم.

الصفحة 580