كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
8973 - حدثنا الدقيقي، والصاغاني، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا (¬1) عاصم الأحول (¬2)، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: اتزِرُوا وارتَدُوا، وانتَعِلُوا، وأَلْقُوا السَّراوِيلات، وأَلْقوا الحفَافَ، وأَلْقوا الرُّكُب، وانزُوا نزوًا، وارْمُوا الأَغْراضَ، وذروا التنعم، وزيّ العجم، وعليكم بالمَعدِّية، وإيَّاكم والحرير؛ فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنه وقال: "لا تلبسوا الحرير إلا ما كان هكذا" وأشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصبعيه السبابة والوسطى.
وقال أبو داود: وأشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصبعيه (¬3).
وقال الدقيقي: وأرانا يزيد.
¬_________
(¬1) نهاية (ك 4/ 286/ أ).
(¬2) ملتقى الإسناد مع مسلم في عاصم الأحول.
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1642) حديث رقم (12).
والبخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (5829)، انظر: الفتح (11/ 462).
ولم يخرجا قول عمر، وسند أبي عوانة له صحيح، وتقدم تخريجه في حديث رقم (8964).
8974 - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن
-[584]- عطاء (¬1)، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه (¬2) وعقد خمسين (¬3). ح
قال (¬4): وأخبرنا داود بن أبي هند (¬5)، عن الشعبي (¬6)، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬7).
¬_________
(¬1) عبد الوهاب بن عطاء هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) في (م): بكفه.
(¬3) عقد خمسين: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وعقد الخمسين فيها: عطف الإبهام إلى أصلها.
انظر: سبل السلام (1/ 368).
(¬4) القائل هو: - عبد الوهاب بن عطاء.
(¬5) هو: داود بن دينار القشيري -مولاهم-. ت / 139 هـ.
قال الثوري: "كان من حفاظ البصريين".
ووثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي.
انظر: تاريخ الدارمي (ص 107)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (2/ 375)، الجرح والتعديل (3/ 411)، تهذيب الكمال (8/ 461).
(¬6) الشعبي هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(¬7) نهاية (ل 7/ 94/ أ).
والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة =
-[585]- = (3/ 1644) حديث رقم (15) الإسناد الثاني.
وأخرج البخاري حديث أبي عثمان: أتانا كتاب عمر. انظر حديث رقم (8973) المتقدم.